الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والنقود، وعروض التجارة، والذي نراه هو أنه لا زكاة عليك، لكون دينك يستغرق كل المال الذي عندك، وهذا إذا لم يكن عندك مال آخر لو جعلته في مقابل الدين لغطاه، وانظر للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 120895، بعنوان لا زكاة على من عليه دين يستغرق كل ماله.. وانظر الفتوى رقم: 11338، والفتوى رقم: 55076.
والله أعلم.