الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة الجماعة فرض عين ـ على الراجح من أقوال العلماء ـ ويجوز فعل الجماعة في أي مكان، ويسقط بذلك الفرض، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً.
متفق عليه.
وليس المسجد شرطاً في فعل الجماعة، وإن كان أداؤها في المسجد هو الأولى والأكثر أجراً، وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 128394.
وبهذا يتبين لك أنه لا حرج عليك في أن تصلي جماعة في مصلى العمل ولا يلزمك الذهاب إلى المسجد، وليس لك أن تذهب إلى المسجد بغير إذن المدير، لكون ذهابك إلى المسجد ليس واجباً ـ كما بينا ـ وليس لك أن تذهب إلى المسجد إذا كان في ذلك إضرار بالعمل، بل إنك تصلي في مصلى العمل ـ والحال هذه ـ كما بينا في الفتوى رقم: 55413.
وأما إذا أذن لك مديرك في الذهاب ولم يكن في ذلك إضرار بالعمل: فلا حرج عليك في أن تصلي في المسجد ولا يلزمك تعويض ذلك الوقت، وإن قمت بتعويضه من باب الورع فهو حسن، وليس في ذلك تضييع لحق أولادك ما دمت تقوم بما يجب عليك من النفقة وتتعاهدهم بالتربية الحسنة والتأديب والتقويم على ما يقتضيه الشرع المطهر.
والله أعلم.