لا شيء عليك إن كنت صادقا في يمينك

10-2-2010 | إسلام ويب

السؤال:
عندنا عمارة ـ تركة ـ وبعض الإخوان يسكن فيها وقد دفعوا جزءا من الإيجار، فجمعت الإيجار ووزعته على الذين لم يسكنوا في العمارة للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن إحدى أخواتي اشتكت مني في المحكمة، فقلت لها هذا المبلغ لك من التقسيم، فقالت احلف، فحلفت أنني لم آخذ شيئا من مالها، فهل يمكن أن أتراجع عن حلفي بالله وأطلب من القاضي تحويل الشكوى للتمييز أو لجنة الخبراء في المحكمة، وتتم مراجعة الحسابات ومحاسبة الذين لم يدفعوا حتى لا أقع في ذنب أختي؟ لأنها تتهمني بأنني أخذت من حقها، علما بأن القاضي لم يطلب حضور بقية الورثة, مع أهمية بيان إمكانية التراجع عن الحلف، وهل عليه حكم شرعي؟.
أفيدوني.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه القضية من الخصومات التي لا بد من الرجوع فيها للقضاء الشرعي، ليقوم بفصل النزاع وفق ما يظهر له من البيانات، والذي ننصحكم به أن ترفعوا الأمر برمته إلى القاضي الشرعي، ويتولى هو الفصل في تلك الخصومة.

وأما يمينك التي حلفت لأختك: فإن كنت صادقا في يمينك، فلا شيء عليك.

ولا حرج عليك ـ كذلك ـ في أن تطلب من القاضي إعادة النظر في الأمر أو تحويل القضية إلى جهة أخرى إذا كان مرادك من ذلك تطييب نفس أختك وإزالة ما في نفسها من الشك والتهمة لك.

والله أعلم.

www.islamweb.net