الطلاق في النكاح الفاسد

14-2-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب درزي أحببت فتاة مسلمة، وأنا قد نطقت بشهادتين وأسلمت والله شاهد علي.
لدي سؤالان الأول هو أني تزوجت تلك الفتاه بموافقة الطرفين والشاهد هو الله عز وجل ولم ألمس هذه الفتاة أبدا، وبعد فترة من الزمن وفي لحظة غضب طلقتها عن طريق الهاتف. هل هذا الطلاق يحل؟ وسؤالي الثاني عن كل المال الذي أنفقته عليها هل يحق لي إرجاعه بعد ما عرفت خيانتها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما وقع بينك وبين هذه الفتاة لا يعد نكاحا شرعيا صحيحا، وإنما هو نكاح باطل لأنه تم بدون ولي أو شهود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحا باطل، فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني. ويقول فيما رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي من حديث عمران بن حصين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.

وقد بينا شروط صحة النكاح في الفتوى رقم: 58250.

وعلى ذلك فإن ما فعلته من تطليق هذه الفتاة هو الصواب، ويكون هذا الطلاق فسخا لهذا النكاح الفاسد، فلا تثبت لك الرجعة.

قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: وإن طلق الزوج اختيارا في النكاح الفاسد كان كفسخه، وقال الخطاب: وإن طلق فيه أي النكاح الفاسد ظانا أنه صحيح كفاه ذلك ولا تكون فيه رجعة. انتهى

والفسخ إذا حصل قبل الدخول فلا مهر للمرأة. قال ابن قدامة في المغني: الفسخ إذا وجد قبل الدخول فلا مهر لها عليه. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 49125.

وعليه، فإن كنت قد أعطيتها مهرا أو بعض الهديا أوالهبات على أنها من المهر فيحق لك استرداد ذلك كله

والله أعلم.

www.islamweb.net