الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن جعل الأجرة جزءا من الربح محل خلاف بين أهل العلم، وقد أوضحنا هذا الخلاف في الفتويين: 66937، 70079. فعلى القول بعدم جواز هذه الصورة فإن للأجير أجرة المثل ولصاحب المحل جميع الربح وعليه إخراج جميع الزكاة لأن المال والربح ملك له.
وأما على القول بجواز هذه المعاملة فإن حكمها في هذا حكم مال المضاربة، والراجح أن الزكاة في مال المضاربة تخرج من الربح قبل قسمته على ما أوضحناه مفصلا في الفتوى رقم: 115620.
والله أعلم.