حكم إسقاط الدين عن المدين واعتبار ذلك من الزكاة

21-2-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أقرضت خالتي مبلغاً من المال، والآن سأخرج زكاة مالي. فهل يجوز لي عوضا أن أخرج زكاة مالي اقتطاع مبلغ الزكاة من دين خالتي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود من السؤال أن تبرئ خالتك من الدين الذي عليها وتحسب ذلك من الزكاة فهذا غير جائز عند جمهور العلماء.

 جاء في المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى: لو كان على رجل معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته... فوجهان: أصحهما: لا يجزئه وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها، والثاني: يجزئه.. انتهى. وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 2040

والله أعلم.

www.islamweb.net