الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعيب أو الأمر المعيب لا يلزم أن يكون مذموما شرعا، بل قد يكون عيبا ـ ذوقا أو مروءة أو في بلد دون بلد وزمن من دون زمن.
أما الحرام في الاصطلاح الشرعي: فهو كما جاء في شرح الكوكب المنير: وهو ـ أي: وحدّه ـ ما ذم فاعله ـ ولو قولا ـ و لو عمل قلب شرعا.
فخرج بالذم: المكروه والمندوب والمباح, وبقوله: فاعله ـ الواجب، فإنه يذم تاركه، والمراد: ما من شأنه أن يذم على فعله، ودخل بقوله: ولو قولا ـ الغيبة والنميمة ونحوهما مما يحرم التلفظ به, ودخل بقوله: ولو عمل قلب ـ النفاق والحقد ونحوهما، ولفظة: شرعا ـ متعلقة بذم، وفيه إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا من الشرع. ويسمى الحرام: محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما وحرجا وتحريجا وعقوبة، فتسميته محظورا من الحظر ـ وهو المنع ـ فيسمى الفعل بالحكم المتعلق به، وتسميته معصية للنهي عنه, وذنبا لتوقع المؤاخذة عليه, وباقي ذلك لترتبها على فعله.
وعلى ذلك، فالعيب أعم من الحرام.
والله أعلم.