من وجبت نفقته لا تجوز الزكاة عليه

3-2-2002 | إسلام ويب

السؤال:
1-رجل يريد دفع زكاة ماله وله جدلأب فقير فهل يجوز دفع الزكاة لهذا الجد علما أن أب الرجل موجود على قيد الحياة وقادر على الصرف على الجد.. جزاكم الله خيرا

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الابن المباشر لم يصرف على أبيه ولم يكن هناك من يجبره على النفقة عليه فالظاهر من كلام الفقهاء أن نفقته تجب على ابن الابن، ولا يؤثر في ذلك كونه محجوبا بالابن المباشر، قال في كشاف القناع في معرض الكلام على نفقة الآباء والأبناء: ولو حجبه معسر كجد موسر مع أب معسر، وكابن معسر وابن ابن موسر فتجب النفقة على الموسر في المثالين، ولا أثر لكونه محجوباً لما بينهما من قوة القرابة ومتانة الصلة. انتهى منه بتصرف قليل. وعلى هذا فنقول للسائل: لا يجوز لك دفع الزكاة لجدك في هذه الحالة لأن نفقته واجبة عليك، ومن المعروف أن من وجبت نفقته لم تجز الزكاة عليه ولم تجزئ.
والله أعلم.

www.islamweb.net