حكم تحديد اللحية

27-2-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب في 17 من عمري، والحمد لله استقمت على الدين، وأتبع ما هو أحسن من أعمال صالحة، ولكن وقفت في أمر أريد أن أطلق لحيتي، ولكن هل يمكن تحديد اللحية أي أطلقها ولكن أحددها من جنب الخد. أريد إجابة شافية فما لقيت أي جواب مشروح، منهم من يقول لم يثبت حديث ولا أعلم ماذا أفعل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فنسأل الله تعالى أن يعينك على طاعته وحسن عبادته.

 وأما ما سألت عنه فأمر واضح جدا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحى وإعفائها وإرخائها، في عشرات الأحاديث، كما سبق بيانه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 2711، 4682، 19539، 21149.

وإطلاق هذه الأوامر يقضي بعدم تحديدها أو أخذ شيء منها، اللهم إلا ما زاد عن القبضة منها، فأكثر الفقهاء على جوازه، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وطاووس والقاسم بن محمد بن أبي بكر.

 وقد سبق بيان ذلك وأقوال أهل العلم فيه، في الفتاوى التالية أرقامها: 71215، 14055، 3851.

وبالنسبة للسائل الكريم الذي يريد الاستقامة ويتبع ما هو أحسن من صالحات الأعمال، فيكفيه أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كَثَّ اللحية، قال ابن حجر: أي فيها كثافة واستدارة، وليست طويلة اهـ.

 وقال ابن الجوزي في (كشف المشكل): اللحية الكثة: المجتمعة اهـ.

ولا شك أن حال النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأحوال، قال المناوى: المصطفى صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وكل صفة من صفاته أكمل الصفات على الإطلاق اهـ.

 وراجع للفائدة عن ذلك الفتويين رقم: 104054، 36526.

والله أعلم.

www.islamweb.net