الأدلة الشرعية على قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد

28-2-2010 | إسلام ويب

السؤال:
هل قاعدة: الوسائل لها أحكام القاصد ـ يستدل لها من القرآن الكريم والسنة؟ وما هى الأدلة من القرآن؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن القاعدة المذكورة: من القواعد المقررة في الفقه عند أهل العلم، ويعبر عنها بعضهم بقوله: وسيلة الشيء كهو، أو وسيلة الشيء جارية مجراه، أو وسيلة الشيء تأخذ حكمه ـ وكل هذه الألفاظ يقصد بها أن الوسائل لها حكم المقاصد، فكل ما يتوصل به إلى الحرام فهو حرام ـ وإن كان في الأصل حلالا ـ وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك بقية الأحكام الخمسة، والدليل عليها قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.

ومن فروعها: أن الأصل في السفر أو البيع ـ مثلا ـ الجواز، ولكنهما إذا كانا وسيلة إلى الحرام كانا حراما، وكذلك إذا كانا وسيلة إلى الواجب، فهما واجبان. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 50387.

والله أعلم.

www.islamweb.net