الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم ـ بارك الله فيك ـ أنه لا يجوز لك أن تقرأ خلف الإمام إذا كنت تسمع قراءته، بل يجب عليك أن تستمع وتنصت لقراءته وتكون قراءته قراءة لك، كما روي في الحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.
هذا بالنسبة لما سوى الفاتحة.
أما الفاتحة: فقد اختلف العلماء في حكم قراءة المأموم لها، والراجح عندنا أن قراءتها واجبة على كل مصل ـ ولو كان مأموما ـ في الصلاة السرية والجهرية، وهذا مذهب الشافعي وأهل الظاهر واختيار العلامتين ابن باز وابن عثيمين، قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله: لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: لا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.
ولقول الله سبحانه: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا.
وإنما يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة ـ فقط ـ للحديث السابق، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.
متفق على صحته.
انتهى.
وراجع للفائدة الفتوى رقم 94629.
وبهذا تعلم أنه لا يجوز لك أن تقرأ ما تيسر من القرآن سوى الفاتحة إذا كنت مأموما.
وأما الفاتحة: فإن قراءتها واجبة عليك على الراجح فتقرأ الفاتحة في سكتات الإمام إن كانت له سكتات، وإلا فإنك تقرأها معه، وسواء قرأتها مع قراءته للفاتحة أو مع قراءته للسورة، فالمقصود هو أن تأتي بها، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الواجب أن يقرأ المأموم الفاتحة ـ سواء قرأها والإمام يقرأ الفاتحة جهراً أو في قراءة الإمام السورة، أو وقت سكتة الإمام، إن سكت بين الفاتحة والسورة ـ والأمر في ذلك واسع، والأفضل قراءتها في السكتة ـ إن سكت الإمام ـ جمعاً بين الأدلة."
انتهى.
ورجح الشيخ العثيمين أنك تقرأ في قراءة الإمام للسورة، وعلل ذلك بأن الاستماع للفاتحة التي هي ركن أولى وإذا دخلت في الصلاة والإمام في السورة، فإنك تقرأ الفاتحة ـ فقط ـ ثم تستمع لقراءة الإمام، لما تقدم، وإذا كنت مسبوقا فهل يشرع لك أن تقضي السورة بعد الفاتحة مع الركعات التي سبقت بها؟ في ذلك خلاف للعلماء ومذهب الجمهور أنك تقضي هذه القراءة ـ سواء قيل إن ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك أو آخرها ـ وذهب إسحاق والمزني: إلى أن القراءة لا تقضى، وقال الحافظ: وهو القياس.
وانظر تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم 120040.
والله أعلم