الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نقل القرافي في كتابه ـ الفروق: أن رجلا قال للإمام مالك ـ رحمه الله تعالى: إن والدي في بلد السودان وقد كتب إليّ أن أقدم عليه، وأمي تمنعني من ذلك، فقال له الإمام مالك: أطع أباك ولا تعص أمك. اهـ.
وهكذا نقول لك هنا: أطع أباك ولا تعص أمك ـ ونعني أن تصل ابنة خالتك هذه ـ والتي هي زوجة لأبيك ـ فبينك وبينها رحم ومصاهرة، والرحم صلتها واجبة، وطاعة أبيك في المعروف واجبة، وإذا أمكنك أن تصل ابنة خالتك وزوجة أبيك على وجه لا يزعج أمك، كان ذلك متعينا: كأن تصلها من غير أن تعلم أمك بذلك، كما أن الصلة يمكن أن تتحقق بأمور أخرى غير الزيارة ـ كالاتصال ونحو ذلك ـ وبهذا تكون قد جمعت بين الحسنيين، أما إذا تعذر وصلها بدون علم الأم، فيجب أن تعلم أمك أن طاعتها واجبة في المعروف ـ فقط ـ وليس من المعروف قطع الرحم، وابنة الخالة من ذوي الرحم القريبة فتوصل ـ ولو لم تكن زوجة لأبيك ـ فما بالك إذا كانت زوجة لأبيك؟ فهي الآن في معنى الأم وإن لم يجب لها ما يجب للأم من البر.
ولمزيد الفائدة راجع الفتويين رقم: 38342، ورقم: 130943.
والله أعلم.