الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلبس السوار للرجل محرم على كل حال كما بيناه في الفتويين: 6148، 62711. وعليه فلا يجوز للرجل لبس هذا السوار سواء كان على الهيئة المذكورة أو غيرها.
أما عن لبس النساء لهذا السوار على هذه الهيئة فلا نرى مانعا منه لأن العقال لبس خاص بالرجال حال كونه على الرأس، أما كونه في اليد فلا اختصاص له بالرجال، فالظاهر أنه من باب الحلية للنساء فلا حرج فيه إن شاء الله، وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 36376، ضابط التشبه المنهي عنه في حق الرجال والنساء.
والله أعلم.