الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فإن كان صندوق التأمين المذكور صندوقاً تعاونياً فلا حرج في الاشتراك فيه والانتفاع بما يقدمه من خدمات ولو كانت أكثر من قيمة ما اشترك به المشترك فيه.
وأما إن كان الصندوق للتأمين التجاري فإن الاشتراك فيه لا يجوز اختياراً، لكن إذا كان إجبارياً فلا إثم على المشترك وإنما الإثم على المجُبر، وللمشترك الاستفادة من الصندوق بقدر ما دفع من أقساط وكذلك بقدر ما قد تمنحه الدولة للمشتركين في هذا الصندوق.
وللمزيد حول التأمين والحاجة المبيحة لارتكاب المحظور، انظر الفتويين: 107270، 25545.
والله أعلم.