الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل أن تخرجوا من تركة أبيكم ما عليه من الكفارات والديون قبل قسمتها فهذا هو الواجب عليكم أصلا إذا كان له مال، فإذا لم يكن له مال فلا يجب عليكم إخراج الكفارة عنه وإنما يستحب لكم ذلك لما في الحديث: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
وعليكم أن تبدأوا بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم توزعونها بينكم، أو يخرجها أحدكم لوجوب الترتيب في كفارة اليمين، فإذا لم تستطيعوا فلكم أن تصوموا عنه ثلاثة أيام لتعذر الحصول على الرقبة في هذا العصر. ولا مانع أن توزعوا الصوم بينكم لعدم وجوب تتابعه. ولا يصح الانتقال إلى الصوم إلا بعد العجز عن الإطعام والكسوة والعتق.
والله أعلم.