قطيعة الأقارب للشخص لا يسوغ قطيعته لهم

9-3-2010 | إسلام ويب

السؤال:
لي أخت لم تأت لتهنأني عندما رزقت بطفل، ولم تر الطفل لمدة 6 أشهر، وهي ـ حاليا ـ رزقت بطفل ولم أقم بزيارتها، فما حكم الشرع في ذلك؟ أرجو أن تفيدوني.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فامتناع أختك من تهنئتك بمولودك لا يسوّغ لك قطيعتها، فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم ـ حتى لمن يقطعها ـ فعَنْ عبد الله بن عمرو عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. رواه البخاري.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ ـ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ ـ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. رواه مسلم. تسفهم الملّ: تطعمهم الرماد الحار.

ولم يحدد الشرع لصلة الرحم أسلوباً معيناً أو قدراً محدداً، وإنما ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأعراف، فإذا كان ترك زيارتك لأختك وتهنئتها بمولودها يعد في العرف قطيعة، فهو غير جائز، والذي نوصيك به أن تزور أختك وتهنئها بمولودها، وأبشر ببركة هذا العمل في دنياك وأخراك، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. متفق عليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net