الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتلفظ الزوجين بالكلام الجنسي المذكور مباح كما ذكرتَ، وتلفظُ الزوجة بهذا الكلام المذكور جائز برضاها، ولا تجب عليها طاعة زوجها إذا أمرها بذلك، وإن كان الأولى موافقته على ذلك جبراً لخاطره، ولا تأثم لأجل امتناعها من التلفظ المذكور؛ لأنه ليس من المعروف ولا من المألوف. والطاعة إنما تكون في المعروف.
ولكون الزوجة تتأذى بذلك الكلام، وهذا ليس من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها في قوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. {النساء:19}.
ولدخول هذا الأمر في إيذاء المسلم عموما، ولا تخفي حرمة ذلك. وراجع الفتوى رقم: 131634.
وإذا كانت الزوجة لا تجب عليها طاعة زوجها في التلفظ بمثل الكلام المذكور فمن باب أولى كون الزوج لا يجب عليه الاستجابة لزوجته أيضا إذا طلبت منه أن يتلفظ بالكلام السابق .
والله أعلم.