الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لزوج السائلة أن يقبل شيئا من هذه الهدايا التي تقدم له، ولو لم يطلبها هو، ما دامت تقدم له بسبب عمله، إلا أن يأذن صاحب العمل (مالك المكتب)، فقد قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ. رواه أحمد، وصححه الألباني. واسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. قَالَ: فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ. رواه البخاري ومسلم.
قال النووي: وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول ... وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه وأنها بسبب الولاية بخلاف الهدية لغير العامل فإنها مستحبة. اهـ.
وقد سبقت فتوى في شرح هذا الحديث برقم: 14160. كما سبق لنا بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 17863، 60670، 108676، 37434، 8321.
فإن أذن له صاحب العمل في قبولها أو قبول جزء معين متفق عليه منها، على أن يأخذ هو المتبقي، فلا حرج في قبوله.
وعلى ذلك فيلزمه أن يرد ما أخذ خارج المكتب إلى صاحب المكتب، وكذلك الهدايا العينية يردها، فإن طيبها له صاحب المكتب فلا حرج عليه في أخذها.
والله أعلم.