الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم التصوير والرسوم في فتاوى كثيرة بإمكانك أن تطلعي على بعضها تحت الأرقام التالية: 16711، 4371، 19248، 33613 ،118555.
وقد اختلف أهل العلم فيما في ما ليس له ظل من الصور والرسوم إذا كان غير معظم، وذهب بعضهم إلى إباحة لبس ما فيه صور لكونها تمتهن باللبس.. والذي نرجحه هو عدم جواز لبس ما فيه تصاوير أو رسوم لذوات أرواح كما سبق بيانه في الفتاوى المشار إليها وفيما أحيل عليه فيها.
ولذلك ننصح السائلة الكريمة بعدم لبس الملابس أو اقتناء الشنط وغيرها مما جعل عليه صور لذوات الأرواح من الحيوانات أو الشخصيات الحقيقية أو الخيالية.
والله أعلم.