الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أوجبت الشريعة المطهرة على المرأة أن تقر في بيت زوجها ولا تخرج منه إلا بإذن الزوج أو إلى ما لا بد لها منه مما يجري مجرى الضرورات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها. انتهى..
وقد بينا في الفتوى رقم: 65363 الأحوال التي يجوز للمرأة فيها الخروج دون إذن زوجها، ومن هذه الأحوال أن يكون الزوج ظالماً لزوجته فتخرج من بيته لتستعين على دفع ظلمه بمن يملك دفعه كالقاضي والسلطات المختصة وأهلها ونحوهم، أما إن كان الأمر مجرد خلاف عادي كهذا التي عمت به البلوى في جميع الأسر فهذا لا يبيح لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه.
والله أعلم.