الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تحريم الصيد بالحرم من خصائص الحرم وهو عام في المسجد وغيره لما في حديث الصحيحين: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة.. لا ينفر صيدها.. اهـ.
وفي الحديث: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور.
وأما ما سوى الحرمين فلا يقاس عليهما، ولا تقاس المساجد على المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولكن صائد الحمام يتعين عليه البعد عما يلوث المسجد، فينبغي أن لا يرمي الحمام حال وجودها في المئذنة، بل يطرح له شركا خارجا عن المسجد، أو يرميه في حال خروجه عن المسجد.
وأما ما علم أنه شرد من مرب بعينه للحمام فهو ملك له يتعين أن يمكن من أخذه، ولا يجوز لغيره صيده، كما قدمنا في الفتوى رقم: 38504، ويتعين على من يريد الصيد أن يكون قاصدا الانتفاع بأكله وليس مجرد تله برميه وقتله.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها للاطلاع على المزيد من البسط فيما ذكرنا: 11698، 14858، 10365.
والله أعلم.