الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص أهل العلم على أن الحضانة في الأصل حق للأم، وأنها مقدمة على الأب وغيره ممن له حق في الحضانة ما لم تتزوج أو يمنعها مانع آخر. ذكر ذلك الباجي في المنتقى وذلك لما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني. فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي.
ولكن العلماء قد اختلفوا فيما إذا كانت الأم فاسقة هل يسقط هذا حقها في الحضانة، والمفتى به عندنا أن الفسق يسقط الحق في الحضانة كما بيناه في الفتوى رقم: 39576.
ولكن الذي نراه في حالتك هذه أن تنظر إلى حال الطفل وسنه، فإن كان صغيرا لا يعقل مثل هذه البدع ولا يدركها فلا يحق لك أن تنتزعه من أمه،أما إذا بلغ مبلغا يعقل معه هذه البدع فعليك حينئذ انتزاعه منها لئلا يتأثر بها. وقد جاء في كلام الأحناف ما يدل على هذا التفريق حيث صرحوا عند حديثهم على حضانة الذمية بأنها أحق بالحضانة ما لم يعقل الولد الأديان. جاء في رد المحتار: الذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان. انتهى. وفيه أيضا: وتكون الفاجرة بمنزلة الكتابية فإن الولد يبقى عندها إلى أن يعقل الأديان كما سيأتي خوفا من تعلمه منها ما تفعله فكذا الفاجرة. انتهى.
والله أعلم.