الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الزوج أن يوفر لزوجته مسكنا مستقلا تأمن فيه على خصوصياتها وأسرارها، ولا يجوز له أن يسكنها مع أهله إلا إذا رضيت بذلك أما رغما عنها فلا، وما دمت قد اشترطت على زوجك قبل الزواج أن تسكني فترة غيابه مع أهلك فالواجب عليه أن يوفي بشرطه ولا يجوز له أن يجبرك على الإقامة مع أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج. ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.
وقد ورد عند الأثرم بسنده: أن رجلا تزوج امرأة، ثم إنه شرط لها دارها، ثم أراد أن ينقلها عن هذه الدار فخاصموه إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: لها شرطها. مقاطع الحقوق عند الشروط.
وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 121621.
من هنا يظهر أن زوجك قد أخطأ في عدة مواطن، منها: ترك الوفاء بالشرط كما بيناه، ومنها انقطاعه عنك وتركك هكذا بغير سؤال أو اتصال، ومنها: ترك النفقة الواجبة عليك حتى اضطررت أن تنفقي على نفسك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني، وقد بينا في الفتوى رقم: 19453. أن نفقة الرجل على زوجته بالمعروف واجبة عليه وجوبا متأكدا.
وهذا كله لا يجوز، وعلى ذلك فإنا ننصحكم بتوسيط أهل الخير بينكم وبينه ممن يقدر على الاتصال به ويملك التأثير عليه لينصحوا له ويذكروه بالله وحقوق زوجته عليه، فإن استجاب ورجع فبها ونعمت، وإن أصر على التفريط في الحقوق فيجوز لك حينئذ رفع الأمر إلى القضاء ليطقلك منه ويلزمه برد حقوقك إليك.
ونوصيك بكثرة الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا أن يصلح بينك وبين زوجك وأن يؤلف بين قلوبكم.
والله أعلم.