الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنريد هنا أن ننبه إلى أمور هي:
1- أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن الزوج إذا لم يكن مجموع طلاقه لزوجته يبلغ ثلاث طلقات أن له أن يردها لعصمته بعقد جديد تتوفر فيه جميع شروط صحة النكاح من ولي وشهود وصيغة.
2- أنه إذا كان مجموع الطلاق قد بلغ ثلاثاً فإنه لا يجوز أن يردها إلى عصمته حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها أو يموت عنها بعد الدخول.
3- أن الطلاق إذا كان رجعياً فللزوج ارتجاع زوجته دون عقد ما لم تنقض عدتها، وأنه إذا كان بائناً فليس له ارتجاعها إلا بعقد جديد..
يبقى النظر في السبب الذي جعل المحكمة تحكم بالطلاق هل هو نشوز من الزوجين أو من أحدها أو عيب بهما أو بأحدهما، أم أنه لإيلاء أو عسر بالنفقة أو طول غيبة أو إضرار بالزوجة.... ثم هل كان الطلاق بعوض أم بغير عوض، وهل كان قبل الدخول أم بعده..؟ إلى غير ذلك من الاحتمالات الكثيرة التي يكون الطلاق فيها بائناً أو رجعياً، والتي هي محل خلاف بين أهل العلم، لذا نقترح على السائل أن يشافه أهل العلم في البلد الذي هو فيه بمسألته ويأخذ بما يفتونه به، مع ملاحظة ما قدمناه من أن هذا الطلاق إذا كان هو الأول أو الثاني فإن له أن يعقد على زوجته برضاها عقداً تتوفر فيه جميع شروط صحة النكاح.
والله أعلم.