الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
الخارج من الحيوان من بول وروث على نوعين:
النوع الأول: طاهر: وهو الخارج من الحيوان المأكول اللحم كبهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وهذا على الراجح من قولي العلماء، لما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رهطاً من عُكْل أو عُرْينة قدموا المدينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. واجتووا المدينة، أي: (استوخموها)، واللقاح: النوق ذوات اللبن حديثه الولادة .
والنوع الثاني: نجس: وهو بول وروث ما لا يؤكل لحمه كالسباع، والهر والفأر.
وعليه فإن الخارج من الفأر نجس والتطهر منه أمر مشروع ومرغب فيه في جميع الأحوال. ويجب على المصلي إزالة هذه النجاسة من بدنه وثوبه وبقعته التي يصلي عليها، لقوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. {المدثر:4}. ولما روى أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم: "لم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإذا رأى خبثاً فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما. وللفائدة راجع الفتوى رقم : 3814.
ولمعرفة كيفية إزالة النجاسة راجع الفتوى رقم: 71255. ولمعرفة بعض الفتاوى المتعلقة بالفأر وببعض النجاسات راجع هذه الفتاوى : 42910,101783,75699, 9298, 26761.
والله أعلم.