الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حِلَّ السفر إلى بلاد الكفر مشروط بأمن الفتنة والقدرة على إقامة شعائر الدين، فإن جاز للمسلم السفر بهذا الاعتبار، ولم يستطع ذلك إلا بأوراق مزورة، فالأصل كما لا يخفى هو حرمة التزوير كسائر أنواع الغش. ولا يجوز الإقدام على ذلك إلا في حال الضرورة، وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء. ويمكن للفائدة الاطلاع على الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 79659، 52351، 59587، 66698، 1420.
والله أعلم.