الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تلازم بين إلصاق المنكبين في الصف وبين ترك مسافة بين القدمين, والحق أنه لا ينبغي أن تكون بينهما مسافة أصلا لا بين المنكبين ولا بين قدم المصلي وقدم من بجانبه, بل السنة أن يلصق كل واحد منهما منكبه بمنكب الآخر قدر المستطاع وقدمه بقدم صاحبه وقد قال بوجوب ذلك بعض أهل العلم, وقد بوب البخاري بابا في صحيحه فقال: بَاب إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ. وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ ... ثم ساق حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ .. اهـ.
وعِنْدَ أَبِي دَاوُد وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ من حديث ابن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: أَقِيمُوا الصُّفُوف وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَل وَلَا تَذَرُوا فُرُجَات لِلشَّيْطَانِ. اهـ.
فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن السنة إلزاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب ومن غير مبالغة في ذلك, ولا تبطل الصلاة إذا زادت المسافة عن شبر بين قدمي المصلي نفسه ولا نعلم أحدا من أهل العلم أفتى بذلك, وانظر للفائدة الفتوى رقم: 18547. عن الكيفية التي تتم بها تسوية الصف، والفتوى رقم: 22953. عن المسافة بين القدمين.
والله أعلم.