الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك لزوجتك (علي الطلاق لو عملت منها ثاني تبقى طالقا) وهو حلف منك بالطلاق أنها تكون طالقا إن استعملت ماء الحنفية المذكور، والحكم في هذه المسألة أنها إن لم تستعمله في الطبخ أو الشرب أو غيرهما مما قصدته في يمينك فلا شيء عليك لعدم لعدم حصول الحنث، وإن استعملته في تلك الأمور فإن الطلاق يقع عند جمهور أهل العلم، وذهب الشافعية إلى تفصيل في المسألة مفاده أن الزوجة إذا فعلت المعلق عليه نسيانا فلا يقع الطلاق. ومذهب الشافعية هذا هو المفتى به عندنا في هذه المسألة. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 74399.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا وإنما قصدت التهديد أو المنع مثلا، ولو فعلت زوجتك المعلق عليه عمدا أو نسيانا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.