الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلأهل الإسلام عيدان لا ثالث لهما، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عدا ذلك من الأعياد السنوية إنما هي من البدع المحدثة، ويزداد الأمر سوءا إن كان فيه تشبها بمن نهى الله عن التشبه بهم من الكافرين، كما هو الحال في الاحتفال بعيد الميلاد، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 33968، 109648، 1319، 2130.
وما دام السائل الكريم لن يشارك في الاحتفال، وسيقتصر الأمر على تناول بعض الحلوى التي يمكن أن تقدم له، فلا حرج في ذلك إن شاء الله؛ فإن هذه الأطعمة ليست محرمة في ذاتها، وإنما الكلام في الاحتفال نفسه، وهذا قد نأى السائل بنفسه عنه والحمد لله. وإذا كان قبول هدية المشركين من طعامهم المصنوع لأجل أعيادهم الكفرية والشركية جائزا ما دام مباحا في ذاته، فما سأل عنه السائل أولى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: أما قبول الهدية منهم يوم عيدهم، فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه: أنه أتي بهدية النيروز، فقبلها. وروى ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا جرير، عن قابوس عن أبيه: أن امرأة سألت عائشة، قالت: إن لنا أظآرا من المجوس، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا؟ قالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم. وقال: حدثنا وكيع، عن الحسن بن حكيم عن أمه، عن أبي برزة: أنه كان له سكان مجوس، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه، وما كان من غير ذلك فردوه. فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم.. وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم بابتياع أو هدية أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد. اهـ. وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك الفتوى رقم: 25245.
هذا، وينبغي للسائل الكريم أن يتحين الفرصة ليقدم النصيحة لأخيه ببيان حكم هذه الاحتفالات، وأنها ليست من الإسلام، ولم يعرفها المسلمون إلا في عصور الضعف والتبعية المقيتة لأهل الكتاب، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. متفق عليه.
والله أعلم.