الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسنة أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض, وأن تكفن المرأة في إزار وقميص وخمار ولفافتين كما بيناه في الفتوى رقم: 46443, وقد دلت السنة على جواز أن يكفن الرجل في قميص, كما في الصحيحين عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ جَاءٍ اِبْنُهُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ, فَأَعْطَاه إِيَّاهُ. اهـ .
قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لهذا الحديث: ... في هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يكون الكفن قميصا ولا بأس به ... اهـ.
وقال صاحب الزاد : ... وَإِنْ كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَمِئْزَرٍ وَلِفَافَةٍ جَازَ .. اهـ.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الزاد: ... بيّن القدر المجزئ من ذلك. فقال: «وإن كفن في قميص، ومئزر، ولفافة جاز. والقميص: هو الذي نلبسه، أي: الدرع ذو الأكمام والمئزر: ما يؤتزر به، ويكون في أسفل البدن... اهـ .
ومثله ما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه: ... السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض, كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك, وإن كفن في ثوب واحد واسع يعمه ويستره كفى, وإن كفن في قميص وإزار ولفافة جاز ... اهـ.
والله أعلم.