تعمل بأجر لتنفق على بنات أختها وتخبر زوجها بأنها متطوعة

10-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوجة من رجل لديه خمسة أبناء، اضطررت للعمل من أجل مساعدة بنات أختي المطلقة، وكنت أخرج من البيت بأن أقول لزوجي أن أعمل متطوعة بدون راتب فهل هذا حرام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فالكذب محرم إلا فيما رخص فيه الشرع، فعن أم كلثوم بنت عقبة قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذباً الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. رواه أبو داود. قال النووي: وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك، فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين. شرح النووي على مسلم، وانظري لذلك الفتوى رقم: 34529.

فلا يجوز لك الكذب على زوجك بإخباره أنك متطوعة بعملك، وعليك أن تخبريه بحقيقة الحال، فإن أذن لك في الخروج فما تكسبينه من عملك يجوز لك التبرع به لبنات أختك، فإن من حق الزوجة البالغة الرشيدة أن تتصرف في مالها الخاص دون إذن زوجها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 76751.

وإذا لم يأذن لك زوجك في الخروج للعمل فعليك طاعته في ذلك ما دام ينفق عليك بالمعروف، ونرجو أن يكون لك أجر طاعة الزوج وأجر نية التصدق على بنات أختك.

والله أعلم.

www.islamweb.net