الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبول والغائط نجسان بإجماع الأمة، وخروجهما ناقض للوضوء إجماعا، ومن ثم فإذا وجدت في ثوبك أثرا للبول أو الغائط فالواجب عليك أن تغسل موضع النجاسة من ثوبك، ولا يلزمك تغيير الثوب، ثم إن كان خروج هذا الخارج منك قد حصل قبل الصلاة أو أثناءها فالواجب عليك إعادتها لأنها وقعت مفتقرة إلى شرط من شروط صحتها وهو الطهارة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
وأما إذا كان خروجه بعد الصلاة فلا أثر له في صحتها، وإنما يلزمك غسله والوضوء منه للصلاة المستقبلة، وإن شككت في وقت خروجه فالحدث يضاف إلى أقرب وقت، ومن ثم فإنك تقدر أنه خرج بعد الصلاة، وراجع الفتوى رقم: 67662 ، وما أحيل عليه فيها.
وإذا كثر هذا الأمر بحيث لم تجد في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة فحكمك حكم صاحب السلس، فتتحفظ بشد خرقة أو نحوها وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، ولبيان ضابط الإصابة بالسلس انظر الفتوى رقم: 119395.
والله أعلم.