الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإما أن تعلم أن المطعم يستعمل الآلات في الحلال والحرام فليس لك إعانته على ذلك بالعمل في إصلاح هذه الآلات إلا أن تكون محتاجا لمثل هذا العمل وتنتفع بالأجر بقدر حاجتك.
وإما أن لا تعلم أنه يستعملها في الحلال والحرام فالأصل جواز العمل في إصلاحها وحل الانتفاع بالأجرة ، وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 60698.
والله أعلم.