الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنّ نفقة الزوجة واجبة على زوجها، ولا يلزم الزوجة أن تنفق على البيت من مالها الخاص إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس، وما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها، إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه، فيلزمها الوفاء به، أما إذا إذن لها الزوج بالعمل ولم يشترط عليها أن تعطيه قدراً من راتبها، فلا حقّ له فيه، وراجع الفتويين: 35014، 19680.
أما بخصوص استحقاق الزوج شيئا من دخل زوجته نظير حرمان الزوج من إعانة الدولة له بسبب دخل زوجته من العمل أو بدل البطالة، فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 103830 ، أن ذلك يرجع إلى شرط الجهة المانحة، فإن كانت تعطي المنحة للزوجة على أنها تنفق منها في بيتها فالواجب عليها التزام ذلك سواء كان هذا الشرط منصوصاً عليه من الجهة المانحة أو معلوماً بالعرف، فإن المعروف كالمشروط. وعلى كل ليس للزوج أن يتسلط على مالها لمجرد كون ما يعطى لها يحرمه هو من شيء ربما كان سيستحقه لو لم تكن الزوجة تتقاضى تلك المنحة أو غيرها.
والله أعلم.