الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك أن تشرك والديك في صدقة التطوع وغيرهما، وقال بعض العلماء: والافضل لمن يتصدق نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات، لأنها تصل إليهم، ولا ينقص من أجره شيء. انظر الفتوى رقم: 15604.
وقد اختلف فيما إذا كان أجر الصدقة إنما يكون لمن أهدى إليه فقط أو يحصل مثله للمتصدق أيضاً، وراجع في هذا الفتوى رقم: 117258.
أما بناء مسجد فلا شك أنه من أفضل القربات، ومن أعظمها أجراً، وهو من الصدقة الجارية، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من بنى لله عز وجل مسجداً ولو مفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما وصححه الألباني.
وإذا كان ذوو الأرحام محتاجين فإن الصدقة عليهم أفضل منها على غيرهم لما في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه الأرنؤوط والألباني. وفي خصوص المقارنة بين أفضلية الصدقة على المحتاجين وصرف المال في بناء المساجد، فإنه ينظر في ذلك إلى درجة احتياج المحتاجين والحاجة إلى المساجد، ويعمل بما ترجح من ذلك.
والله أعلم.