الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول الهجري، وما دمت قد تصرفت في هذا المال الناتج عن بيع السيارة القديمة واشتريت به سيارة جديدة ولم يحل عليه الحول وهو في ملكك فلا زكاة عليك فيه، وأما دفع الزكاة في توسعة مسجد فالراجح عدم جوازه، وإنما يوسع المسجد من أموال الصدقة والتبرعات ونحو ذلك، فإن ما تقرر في الشرع من أن مصاريف الزكاة الثمانية ومنها مصرف في سبيل الله قد خصه جمهور أهل العلم بالجهاد، وانظر الفتوى رقم: 117373، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.