هل تصرف الزكاة في توسعة مسجد

21-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
كان لي مبلغ من المال، وقبل أن يبلغ الحول كانت نيتي هي إما أن أتاجر به أو أستبدل سيارتي بموديل أحدث، وعندما بلغ الحول دفعت زكاة هذا المال، ثم بعد أكثر من شهر وجدت سيارة أعجبتني، فبعت سيارتي القديمة واشتريت تلك السيارة، هل في هذه الحالة يتوجب علي دفع زكاة مبلغ السيارة التي بعتها؟ وهل يمكن دفع شيء من مبلغ الزكاة في توسعة مسجد إذا كان لا يستوعب جميع المصلين واعتبار هذا المبلغ في سبيل الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول الهجري، وما دمت قد تصرفت في هذا المال الناتج عن بيع السيارة القديمة واشتريت به سيارة جديدة ولم يحل عليه الحول وهو في ملكك فلا زكاة عليك فيه، وأما دفع الزكاة في توسعة مسجد فالراجح عدم جوازه، وإنما يوسع المسجد من أموال الصدقة والتبرعات ونحو ذلك، فإن ما تقرر في الشرع من أن مصاريف الزكاة الثمانية ومنها مصرف في سبيل الله قد خصه جمهور أهل العلم بالجهاد، وانظر الفتوى رقم: 117373، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

www.islamweb.net