الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الاتفاق بينك وبين أولئك العمال هو أنك ستؤجر لهم المحل مدة معينة سنة أو أكثر أو أقل على أن يدفع كل واحد منهم ألف درهم أجرة شهرية، بوصفه مستأجراً للمحل منك، وليس بوصفه عاملاً عندك. فهذا لا حرج فيه.
وأما أن تستأجر العمال للعمل في المحل وتشترط عليهم تحصيل مبلغ محدد في اليوم أو الشهر وما زاد عنه فهو لهم وإذا عجزوا عن تحصيله ألزموا بدفعه أو يكون دينا في ذممهم، فهذه الصورة مع أن فيها أكلاً لأموال الناس بالباطل، ففيها أيضاً غرر ومقامرة وشرط باطل، وكل واحد من هذه كفيل بإبطال العقد المشتمل عليه، فعليك بالبعد عن هذه الصور...لأن حقيقتها أنك استأجرتهم للعمل في المحل وأجرتهم هي ما يزيد من الربح عما ألزمتهم بدفعه كل يوم أوكل شهر وقد يكون هنالك ربح وقد لا يكون فيضيع جهدهم، ولو حصل ربح فهو مجهول جاء في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافاً. انتهى.
ولك في الكيفية الأولى مخرج شرعي وهو تأجير المحل للعمال بما تتفقون عليه من أجرة شهرية بغض النظر عما سيكسبونه هم من المحل سواء أكان أكثر أو أقل لأن الأجرة عوض عن منفعة المحل التي ملكوها بالعقد.
والله أعلم.