الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال فيه شيء من الغموض، والذي فهمناه أن السائل وأخاه شريكان في مال، وأنهما اتفقا على أن يأخذ كل واحد منهما قدرا معينا من مال الشركة لشراء منزل خاص به على أن يكون ذلك في السنة الأولى لأحدهما، وفي السنة الثانية للآخر، فإن كان كذلك فليس للثاني إلا مثل ما أخذ الأول من مال الشركة ما لم يأذن له بأكثر من ذلك، وذلك أن الأصل هو تساوي انتفاع الشركاء من مال الشركة. قال شرف الدين المقدسي في متن الإقناع: ليس لأحد من الشركاء أن ينفق أكثر من نفقة شريكه إلا بإذنه. اهـ. وقال البهوتي في شرحه كشاف القناع: أي إذن شريكه لأنه بغير إذنه خيانة أو غصب. اهـ.