الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقول الذي تتبعه وتأخذ به هو قول جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول أكثر السلف، وقد بينا طرفا من حجج هذا القول في الفتوى رقم: 127824.
ثم اعلم أن الزكاة عند الجمهور لا تجب في الحلي المعد للاستعمال وإن لم يستعمل، فما دام هذا الحلي مباح الاتخاذ وينوي متخذه به الاستعمال المباح فلا زكاة عليه فيه وإن لم يستعمله، وعليه فلا زكاة على زوجتك في هذا الذهب الذي لم تستعمله طيلة هذه المدة ما دامت تنوي باتخاذه الاستعمال المباح، قال البهوتي في كشاف القناع: ( ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة معد لاستعمال مباح أو إعارة ولو لم يعر أو يلبس ) حيث أعد لذلك. انتهى
وذكر النووي أن ما انكسر من الحلي لا زكاة فيه إذا نوى إصلاحه واستعماله ولو مرت عليه سنون، قال في شرح المهذب: (والثالث) ينكسر بحيث يمنع الاستعمال لكن لا يحتاج إلى صوغ ويقبل الاصلاح بالإلحام، فإن قصد جعله تبرا أو دراهم أو كنزه انعقد الحول عليه من يوم الانكسار وإن قصد إصلاحه فوجهان مشهوران (أصحهما) لا زكاة وإن تمادت عليه أحوال. انتهى.
والله أعلم.