الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتزين الرجال بالأساور ونحوها لا يجوز، لما فيه من التشبه بالنساء، فكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عرفاً منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عرفاً منع منه الرجال، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 23043.
وجاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم على الرجال أن يتشبهوا بالنساء في الحركات ولين الكلام والزينة واللباس وغير ذلك من الأمور الخاصة بهن عادة أو طبعاً. انتهى.
وكون السائل لا يقصد التشبه بالنساء لا يغير الحكم، لأن العلة هي حصول الشبه ولو بدون نية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12329.
والله أعلم.