الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمشروع للمسبوق إذا دخل مع الإمام على حال أن يصنع كما يصنع الإمام كما دلت على ذلك السنة الصحيحة، ففي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً. فإذا دخل المسبوق مع الإمام في التشهد فإنه يصنع كما يصنع، فيجلس للتشهد ويتشهد، وليست موافقته للإمام في التشهد واجبة بل هي مستحبة لكونه ليس محلاً لتشهده،.
قال العلامة زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ويستحب موافقته -أي موافقة المسبوق للإمام- في قراءة التشهد والتسبيحات للمتابعة. انتهى.
وقال العلامة ابن باز رحمه الله: إذا دخل المسبوق مع الإمام في التشهد فالأفضل أنه يأتي بالتشهد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فالأفضل أن يأتي بهذا ولا يظهر بأنه لازم له لأنه ليس في محله. انتهى.
وصرح فقهاء الحنابلة بأن المأموم لا يزيد على التشهد الأول في هذه الحال بل إن أطال الإمام الجلوس فإنه يكرر التشهد الأول، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع إلا قبل السلام عندهم.
قال في شرح منتهى الإرادات: ويكرر مسبوق التشهد الأول حتى يسلم إمامه لأنه تشهد واقع في وسط الصلاة فلا تشرع الزيادة فيه على الأول. انتهى.
والراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ولو في غير التشهد الأخير وهو مذهب الشافعية، ودليلهم على الاستحباب قوي، فالأفضل للمسبوق إذا تشهد مع إمامه ولو تشهدا لا يسبق سلامه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو بعده بما شاء إذا أطال الإمام الجلوس كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 116949.
وبهذا التقرير يظهر جواب مسألتك وهو أن المأموم يتابع إمامه فيتشهد معه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد ويدعو بعد التشهد بما شاء وإن لم يدر أي التشهدين يتشهده الإمام، ويبقى على حاله تلك حتى يقوم الإمام للثالثة أو يسلم، ومذهب الحنابلة هو ما ذكرنا من أنه يقتصر على التشهد ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء أكان إمامه في التشهد الأول أو الثاني لما ذكروه من التعليل.
والله أعلم.