الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين منه ما هو مباح وهو التأمين التعاوني التكافلي، ومنه ما هو محرم وهو التأمين التجاري. وقد فصلنا القول فيه في الفتويين رقم: 8215، 7394.
وبناء على التفصيل المذكور، فإن كان التأمين تعاونيا تكافليا فلا حرج في الاشتراك به للتأمين على الصحة ونحوها، لكن يجب الوفاء بشروطه وعدم التحايل عليه بصرف الدواء للأخ بدل المؤمن نفسه، أو فعل حيلة مرضية للحصول على دواء ونحوه من أجل بيعه والانتفاع بثمنه أو صرفه للمحتاجين إليه ونحو ذلك من الحيل إن كان شرط شركة التأمين يمنع ذلك.
وأما التأمين التجاري المحرم فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا لكن من أجبر على الاشتراك فيه أو كان جاهلا بحكمه فله استيفاء ما اشترك به لدى شركة التأمين، وليس له أن يزيد عليه كما بينا في الفتوى رقم: 100725.
والله أعلم.