الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبيع بالتقسيط حكمه مثل حكم البيع العادي؛ إلا أن المتبايعين رضيا بدفع الثمن مقسطا على آجال محددة، وللبائع بالتقسيط أن يزيد في ثمن السلعة فيبيعها للمشتري بأكثر من ثمن مثلها؛ لأن الزمن له حصة من الثمن كما يقال. كما أن للبائع أخذ ضمانات على دينه ككفيل أو رهن أو غيره ليضمن حقه.
وأما الصورة المذكورة في السؤال، وهي أن يتولى طرف ثالث دفع الثمن ليعاد إليه مقسطا بفائدة فهي ربا، إلا إذا اشترى الطرف الثالث السلعة شراء حقيقيا ودخلت في ملكه وضمانه ثم باعها لمن يريد شراءها بالتقسيط ونحوه فلا حرج في ذلك ولو باعها بأكثر من ثمنها. وحينئذ يكون هو صاحب الدين، ولا علاقة لصاحب السلعة الأصلي بالمسألة .وللمزيد حول بيع التقسيط وضوابطه انظر الفتاوى رقم: 60713، 15497،71079.
والله أعلم.