الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز اتهام المسلم بشيء من المعاصي من غير بينة ظاهرة، وقد شدد الشرع في أمر الأعراض فحكم على القاذف بالجلد ووصفه بالفسق ورد شهادته. قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4}
فلا يجوز الاتهام بالفاحشة إلا لمن شاهد الزنا بعينه وتيقن من وقوعه دون لبس، قال القرطبي : حكم شهادة الأربعة أن تكون على معاينة يرون ذلك كالمرود في المكحلة. وانظر الفتوى رقم: 10849.
وإذا كانت زوجتك تطلب الخلع لغير مسوغ فهي آثمة، فعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي وصححه الألباني.
فينبغي أن تبين ذلك لزوجتك وتخوفها من خطورة الخوض في الأعراض والخروج على طاعة الزوج لغير مسوغ، فإن لم تنته فمن حقك رفع أمرك للقاضي الشرعي إن كان موجودا ليردعها عن ظلمها ويعاملها بما تستحق. وانظر الفتوى رقم: 17640، والفتوى رقم: 15776.
والله أعلم.