الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أننا نرحب بك وبأسئلتك ولا شيء يثقل علينا من ذلك فنحن في خدمتك وخدمة أمثالك من طلاب الخير فلا تتردد في أن تتوجه إلينا بشيء أشكل عليك.
وفي خصوص هذه الجزئية التي قلت إنك نسيتها فيما سألت عنه أولا فالجواب عليها أن مجرد التلفظ بالطلاق من غير قصد إنشائه لا يقع به طلاق، ذلك أن من أركان الطلاق القصد، فلا يقع طلاق من يحكي ما وقع منه من طلاق سابق أو الآمر غيره بالطلاق أو الناهي له عنه، لأن كل واحد من هؤلاء لم يقصد إنشاء طلاق، وراجع في هذا فتوانا رقم: 48463.
فإذا تقرر هذا علم أن الأب إذا تحدث مع ابنه في أمر طلاق زوجة الابن فإنه من غير المحتمل أن يقع بذلك طلاق لزوجة الأب وهذا ينبغي أن يكون من البدهيات.
وننصح السائل بالحذر من الوسوسة فإنها داء خطر.
والله أعلم.