الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبنت الأخ ليست من الورثة بل من ذوي الأرحام, وأبناء عم الجد الثالث عصبة.
قال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى عند ذكر العصبة: ... ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَةِ نَسَبٍ كَعَمِّ الْأَبِ ، ثُمَّ بَنِيهِ ، ثُمَّ عَمِّ الْجَدِّ ، ثُمَّ بَنِيهِ كَذَلِكَ ، وَإِنْ عَلَوْا ... اهـ
فإذا لم يوجد من العصبة من هو أقرب إلى الميت منهم فإن تركته لهم تعصيبا بينهم بالسوية.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.