الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن السؤال الأول وهو هل ترث الأخت إخوتها وأخواتها مع وجود الجد ؟ فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين, فمنهم من قال إن الجد يحجب الإخوة حجب حرمان كما يحجبهم الأب, فلا ترث الإخت إخوتها وأخواتها مع وجود الجد ( أب الأب ) ومنهم من قال لا يحجبهم وإنما يعطى مع وجود الإخوة الأحظ له من المقاسمة أو سدس جميع المال أو ثلثه أو ثلث الباقي عند وجود أصحاب فرض , وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 134903 .
وأما السؤال الثاني وهو هل ترث الجدة لأب مع الجدة لأم فجوابه أنها ترث إذا استوت معها في الدرجة كأم الأب مع أم الأم, ويقتسمان السدس بينهما بالسوية وهذا لا خلاف فيه, وأما إذا اختلفا في الدرجة فإن كانت الجدة لأم أقرب إلى الميت من الجدة لأب فإن الأخيرة تسقط وتأخذ الجدة من الأم السدس وهذا بالاتفاق, كأم أم مع أم أب أب , وإن كانت القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم فمنهم من قال تسقط البعيدة من جهة الأم بالقريبة من جهة الأب, وهذا قول الحنابلة والحنفية وأحد القولين عند الشافعية, ومنهم من قال لا تسقط البعيدة إذا كانت من جهة الأم , وهذا قول المالكية والصحيح في مذهب الشافعية ورواية ثانية في مذهب الحنابلة, قال صاحب الرحبية:
وإن تساوى نسب الجدات ... وكن كلهن وارثات
فالسدس بينهن بالسويه ... في القسمة العادلة الشرعيه
وإن تكن قربى لأم حجبت ... أم أب بعدى وسدساً سلبت
وإن تكن بالعكس فالقولان ... في أهل العلم منصوصان
لا تسقط البعدى على الصحيح ... واتفق الجل على التصحيح .
وأما السؤال الثالث وهو هل ترث البنت من جدها لأبيها مع بناته الثلاث فجوابه أن بنت الابن لا ترث مع وجود بنتين للميت فأكثر, لأن البنات إذا استغرقن الثلثين لم يبق لبنت الابن شيء، ولا ترث إلا في حالة واحدة وهي إذا وجد من يعصبها من ابن ابن في درجتها أو أنزل منها.
قال صاحب الرحبية:
ثُمَّ بَناتُ الابنِ يَسْقُطنَ مَتَى ... حازَ البَناتُ الثلثينِ يا فتَى
إلاّ إذا عصَّبَهُنَّ الذَّكرُ ... من ولدِ الإبن ِ على ما ذكرُوا
والله أعلم.