الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيرا على نصحك لزوجك، وتحريك للحلال .. وأما جواب مسألتك، فبالنسبة لما يتعلق بالقرض الربوي، فلا شك في حرمته ووجوب التوبة منه، ومع ذلك فإنه يباح للمقترض الانتفاع بما بناه به؛ لأن إثم الربا تعلق بذمة المقترض لا بعين المال. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 104631. فالذي عليك الآن هو الاستمرار في نصح زوجك بأن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره من هذا الذنب، ويتبعه بحسنات ماحية.
وأما بالنسبة للأيمان التي أكثرت منها، فالذي فهمناه أنك أقسمت على عدم سكنى البيت إن بُني بقرض ربوي، وأن هذه السكنى لم تحصل بعد، ومعنى ذلك أنك لم تحنثي في يمينك إلى الآن أي أن الأيمان المكررة وقعت على شيء واحد وكلها وقعت قبل الحنث، فإن كان كذلك فلا يلزمك عند الحنث إلا كفارة واحدة عن جميع الأيمان السابقة، على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22027. وراجعي لبيان الكفارة الفتوى رقم: 2053.
وعليه إذا كنت قد أخرجت الكفارة -كما ذكرت في السؤال- فإن ذلك يكفيك على مذهب جمهور أهل العلم بإجزاء الكفارة قبل الحنث. وراجعي لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 17515.
والله أعلم.