الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية نحيل السائل الكريم لمعرفة حكم قيادة المرأة للسيارة وضوابط ذلك على الفتويين: 2183، 2185.
ثم اعلم أخي الكريم أن الرخصة من الحريات العامة كحرية التملك والتزوج ونحو ذلك مما كفله الشرع لكل إنسان، فقد قال تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ {الملك:15}، والمشي في مناكب الأرض كما يكون بالأقدام فإنه يكون بالدواب والآليات، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 102311.
وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، كما سبق بيانه في الفتويين: 125687 ، 102948. وعلى ذلك فلا تلزم طاعته في تقييد ما أباحه الشرع إلا في ما فيه مصلحة معتبرة.
ولم تظهر لنا المصلحة التي يمكن أن يقيد لأجلها استخراج الرخصة للمرء أو لأحد من ذويه، بالحصول على شهادة جامعية.
وإن كان الأمر كذلك، فإن كانت هناك حاجة لاستخراج رخصة للزوجة، ولم يمكن ذلك إلا باستخراج شهادة جامعية من دولة أخرى، فلا حرج على السائل في ذلك إن شاء الله. خاصة وأن السائل يملك شهادة من إحدى فروع جامعة هذه الدولة.
والله أعلم.