الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت أمك تريد الزواج فلا حق لكم في الاعتراض على زواجها أو تأخيره إرضاء لأخيك ، وإنما يمكنكم أن تنصحوها باختيار الزوج الصالح، وإذا كان الرجل الذي تريد الزواج منه كفؤا لها فلا يجوز منعها من زواجه، والصحيح في الكفاءة المشتركة للنكاح أنها الكفاءة في الدين ، فإذا كان الرجل مسلماً عفيفاً فهو كفؤ لها، وإذا منعتموها منه حينئذ كان ذلك عضلاً لها يسوغ لها رفع أمرها للقاضي ليزوجها أو يأمر من أوليائها من يزوجها، علما بأنّ الذي يزوج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم أخوها الشقيق ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة ، وانظر الفتوى رقم : 63279.
ولا يخفى عليكم أنّ حقّ الأم على أولادها عظيم، وأنه مقدم على حقّ غيرها من الأقارب ، وأنّ عقوقها من أكبر الكبائر ومن أسباب سخط الله ، كما أن برّها من أفضل القربات، ومن أيسر الطرق للجنة ونيل رضوان الله، فاعتراضك على زواجها بحجة أنها كبيرة في السن لا وجه له، لا سيما وقد صدقت لك أو ألمحت إلى أنها تحتاج إلى زوج، لا إلى مجرد إيناس من ولد أو بنت فالبر بها هنا أن تسعى لتزويجها لا الاعتراض على ذلك.
والله أعلم.